كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَلَعَلَّ الْأَصَحَّ الْقَوْلُ الثَّانِي) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ لَزِمَ وَلِيَّهُ إلَخْ) اللُّزُومُ هُوَ الْأَقْرَبُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ أَمَّا الْمَجْنُونُ فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ ضَرَرُهُ أَوْ آذَاهُ الْوَطْءُ إلَخْ) كَلَامُ الشَّارِحِ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْمَنْ ضَرَرُهُ لَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ الطَّوَافُ بِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ دَوْرٍ وَطَلَبَتْهُ وَكَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَالصَّرِيحِ فِي اللُّزُومِ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا رَاعَى إلَخْ) هَذَا مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَاسْتَحْسَنَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنْ جَزَمَ فِي الرَّوْضِ بِخِلَافِهِ فَقَالَ وَإِنْ تَقَطَّعَ الْجُنُونُ وَانْضَبَطَ فَأَيَّامُهُ كَالْغَيْبَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَتُطْرَحُ وَيَقْسِمُ فِي أَيَّامِ إفَاقَتِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ فِي الْجُنُونِ عِنْدَ وَاحِدَةٍ فَلَا قَضَاءَ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ نَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ انْتَهَى.
(قَوْلُ الْمَتْنِ مَرِيضَةٌ) يَدْخُلُ فِي الْمَرَضِ نَحْوُ الْجُذَامِ فَتَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ وَلَا يُنَافِيهِ الْأَمْرُ بِالْفِرَارِ مِنْ الْأَجْذَمِ؛ لِأَنَّ هَذَا تَسَبَّبَ فِي تَسَلُّطِهَا عَلَيْهِ بِهَذَا الْحَقِّ مَعَ إمْكَانِ التَّخَلُّصِ بِالطَّلَاقِ وَالِاكْتِفَاءِ مِنْهُ بِأَنْ يَبِيتَ بِجَانِبٍ مِنْ الْبَيْتِ مِنْ غَيْرِ مُلَاصَقَةٍ وَاتِّحَادِ فَرَاشٍ م ر سم وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمَجْذُومُ وَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهَا فَسْخٌ بِسَبَبِ الْجُذَامِ فَهَلْ يَكْتَفِي فِي دَفْعِ النُّشُوزِ مِنْهَا بِانْفِرَادِهَا عَنْهُ فِي جَانِبٍ مِنْ الْبَيْتِ فَلَا تَكُونُ نَاشِزَةً بِذَلِكَ وَلَا بِعَدَمِ تَمْكِينِهَا لَهُ مِنْ الْجِمَاعِ وَالتَّمَتُّعِ بِهَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَا يُخَافُ مِنْهَا) أَمَّا الْمَجْنُونَةُ الَّتِي يُخَافُ مِنْهَا وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا نُشُوزٌ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ لَهُ فَلَا يَجِبُ لَهَا قَسْمٌ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَإِنْ اسْتَحَقَّتْ النَّفَقَةَ مُغْنِي وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ إلَخْ) أَيْ بِلَا عُذْرٍ لَهَا كَمَرَضٍ وَإِلَّا فَهِيَ عَلَى حَقِّهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ التَّمَتُّعِ بِهَا) أَيْ وَلَوْ بِنَحْوِ قُبْلَةٍ وَإِنْ مَكَّنَتْهُ مِنْ الْجِمَاعِ حَيْثُ لَا عُذْرَ فِي امْتِنَاعِهَا مِنْهُ فَإِنْ عُذِرَتْ كَأَنْ كَانَ بِهِ صُنَانٌ مَثَلًا مُسْتَحْكَمٌ وَتَأَذَّتْ بِهِ تَأَذِّيًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً لَمْ تُعَدَّ نَاشِزَةً وَتُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ إنْ لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى كَذِبِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ تُغْلِقُ الْبَابَ إلَخْ) خَرَجَ بِذَلِكَ ضَرْبُهَا لَهُ وَشَتْمُهَا فَلَا يُعَدُّ نُشُوزًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَمُعْتَدَّةٌ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ نَاشِزَةٌ سم وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَمَحْبُوسَةٌ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ ظُلْمًا أَوْ حَبَسَهَا الزَّوْجُ لِحَقِّهِ عَلَيْهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَمُسَافِرَةٌ بِإِذْنِهِ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ وَلَوْ بِإِذْنِ الْمَعْلُومَةِ مِنْهُ مَسْأَلَةُ عَدَمِ الْإِذْنِ بِالْفَحْوَى لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ الْمَارِّ بِأَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلِحُرْمَةِ الْخَلْوَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا لَا نَفَقَةَ إلَخْ (وَقَوْلُهُ وَلَعَلَّ الْأَصَحَّ الْقَوْلُ الثَّانِي) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ تَرْجِيحُ مُقَابِلِهِ. اهـ. وَهُوَ وُجُوبُ الْقَسْمِ وَدَفْعِ النَّفَقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ع ش.
(قَوْلُهُ لَا قَبْلَهَا) أَيْ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَطْعًا لِرِضَاهُ بِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ. اهـ. ع ش وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ اخْتِصَاصُ الْقَطْعِ بِمَا إذَا عَلِمَهُ وَقْتَ الْعِلْمِ وَإِلَّا فَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَالْمُسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْقَسْمُ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ أَنْ لَا يُشَارِكَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَذَا عَبَّرَ إلَى وَسَفِيهًا وَقَوْلُهُ لَمْ يُؤْمَنْ ضَرَرُهُ أَوْ.
(قَوْلُهُ بَلْ بَحَثَ أَنَّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ.
(قَوْلُهُ أَنَّ غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَسَفِيهًا) عَطْفٌ عَلَى مُرَاهِقًا وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ ضَرَرُهُ إلَخْ) كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْمَنْ ضَرَرُهُ لَا يَلْزَمُ الْوَلِيُّ الطَّوَافَ بِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ دَوْرٍ وَطَلَبَتْهُ وَكَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي اللُّزُومِ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ أَذَاهُ الْوَطْءُ) أَيْ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَلَا قَسْمَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ ضَرَّهُ الْجِمَاعُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ مَنْعُهُ مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَمِنَ) ظَاهِرُ الْمُغْنِي أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ وَطَلَبَتْهُ) مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ فَوْرًا عَدَمُ التَّوَقُّفِ عَلَى الطَّلَبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَاكَ فِي الْعَاقِلِ سَيِّدْ عُمَرْ وع ش.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا رَاعَى إلَخْ) كَذَا نَقَلَهُ فِي الْمُغْنِي عَنْ الْمُتَوَلِّي وَاسْتَحْسَنَهُ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ بِنَفْسِهِ يَقْسِمُ أَيَّامَ الْإِفَاقَةِ وَتَلْغُو أَيَّامَ الْجُنُونِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ) أَيْ السَّابِقِ بِقَوْلِ وَإِنْ أَمِنَ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ دَوْرٍ وَطَلَبْنَهُ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى مَحْبُوسٍ إلَخْ) وَلَوْ حَبَسَتْهُ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ عَلَى حَقِّهَا فَلَيْسَ لِلْأُخْرَى أَنْ تَبِيتَ مَعَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِمَّا يُعْتَبَرُ فِي صَلَاحِيَّةِ الْمَحَلِّ.
(قَوْلُهُ هَذَا إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ وَعَلَى مَحْبُوسٍ وَحْدَهُ إلَخْ.
(فَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِمَسْكَنٍ) وَأَرَادَ الْقَسْمَ (دَارَ عَلَيْهِنَّ) فِي بُيُوتِهِنَّ تَوْفِيَةً لِحَقِّهِنَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِمَسْكَنٍ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(وَإِنْ انْفَرَدَ) بِمَسْكَنٍ (فَالْأَفْضَلُ الْمُضِيُّ إلَيْهِنَّ) صَوْنًا لَهُنَّ.
(وَلَهُ دُعَاؤُهُنَّ) لِمَسْكَنِهِ وَعَلَيْهِنَّ الْإِجَابَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّهُ فَمَنْ امْتَنَعَتْ أَيْ وَقَدْ لَاقَ مَسْكَنَهُ بِهَا فِيمَا يَظْهَرُ فَهِيَ نَاشِزَةٌ إلَّا ذَاتَ خَفَرٍ لَمْ تَعْتَدْ الْبُرُوزَ فَيَذْهَبُ لَهَا عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ لَكِنْ اسْتَغْرَبَهُ الرُّويَانِيُّ وَإِلَّا نَحْوَ مَعْذُورَةٍ بِنَحْوِ مَرَضٍ فَيَذْهَبُ أَوْ يُرْسِلُ لَهَا مَرْكَبًا إنْ أَطَاقَتْ مَعَ مَا يَقِيهَا مِنْ نَحْوِ مَطَرٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِنَّ الْإِجَابَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّهُ) قَدْ يَقْتَضِي إطْلَاقَ ذَلِكَ أَنَّ مُؤْنَةَ الْإِجَابَةِ عَلَيْهِنَّ كَأَنْ احْتَجْنَ لِلرُّكُوبِ وَلَيْسَ بَعِيدًا؛ لِأَنَّهَا مُؤْنَةُ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِنَّ أَدَاؤُهُ وَقَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ إطْلَاقُهُ هُنَا مَعَ قَوْلِهِ فِي الْمَعْذُورَةِ أَوْ يُرْسِلُ لَهَا مَرْكَبًا لَكِنْ قِيَاسُ أَنَّهَا مُؤْنَةُ حَقٍّ وَاجِبٍ أَدَاؤُهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَرِيضَةِ إذَا أَطَاقَتْ الْمَجِيءَ هَذَا وَلَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهَا عَلَيْهِ فِي الْمَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِيمَا لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِتَعِزَّ امْرَأَةً بِزَبِيدَ أَنَّ عَلَيْهَا تَسْلِيمَ نَفْسِهَا بِتَعِزَّ اعْتِبَارًا بِمَحَلِّ الْعَقْدِ وَكَذَا نَفَقَتُهَا وَمُؤْنَةُ الطَّرِيقِ مِنْ تَعْزٍ إلَى عَدَنٍ أَيْ وَمِنْ زَبِيدَ إلَى عَدَنَ عَلَيْهَا وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءُ التَّسْلِيمِ عَلَيْهَا وَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الِانْتِقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ لِمَسْكَنِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِنَّ الْإِجَابَةُ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مُؤْنَةَ الْإِجَابَةِ عَلَيْهِ فِي الْمَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءُ التَّسْلِيمِ عَلَيْهَا وَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الِانْتِقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ. اهـ. سم بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ ذَاتَ خَفَرٍ) أَيْ شَرَفٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا قَالَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ اسْتَغْرَبَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِنْ اسْتَغْرَبَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ نَحْوُ مَعْذُورَةٍ بِنَحْوِ مَرَضٍ) كَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُ أَحَدِ النَّحْوَيْنِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ أَوْ يُرْسِلُ لَهَا مَرْكَبًا إلَخْ) وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ سم أَيْ ذَهَابًا وَإِيَابًا. اهـ. ع ش.
(وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُ ذَهَابِهِ إلَى بَعْضِهِنَّ وَدُعَاءِ بَعْضٍ) إلَى مَسْكَنِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِيحَاشِ (إلَّا) بِالْقُرْعَةِ أَوْ (لِغَرَضٍ) ظَاهِرٍ عُرْفًا لَهُ أَوْ لَهَا فِيمَا يَظْهَرُ (كَقُرْبِ مَسْكَنِ مَنْ مَضَى إلَيْهَا أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهَا) لِنَحْوِ شَبَابٍ سَوَاءٌ كَانَ الْخَوْفُ مِنْهُ أَمْ مِنْهَا فَإِنْ اخْتَلَفَا رَجَعَ لِغَيْرِهِمَا فِيمَا يَظْهَرُ دُونَ غَيْرِهَا فَلَا يَحْرُمُ إذْ لَا إيحَاشَ حِينَئِذٍ فَمَنْ امْتَنَعَتْ بِلَا عُذْرٍ لِكَوْنِهَا ذَاتَ خَفْرٍ عَلَى مَا مَرَّ أَوْ مَرَضٍ وَشَقَّ عَلَيْهَا الرُّكُوبُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ فَنَاشِزٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَوْ كَانَ الْغَرَضُ ذَهَابَهُ لِلْبَعِيدَةِ لِلْخَوْفِ عَلَيْهَا وَدُعَاءَ الْقَرِيبَةِ لِلْأَمْنِ عَلَيْهَا اُعْتُبِرَ عَكْسُ مَا فِي الْمَتْنِ وَالضَّابِطُ أَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهُ مَيْلٌ بِالتَّفْصِيلِ وَالتَّخْصِيصِ. اهـ. وَقَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهَا عَطْفًا عَلَى قُرْبِ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرَهُ فَهُوَ مَا فِي الْمَتْنِ لَا عَكْسُهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَهُ) مُتَعَلِّقٌ بِغَرَضٍ وَقَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهَا مُتَعَلِّقٌ بِالْمَتْنِ عَلَيْهَا أَيْ تَعَلُّقًا مَعْنَوِيًّا فَهُوَ حَالٌ مِنْ الْهَاءِ فِي عَلَيْهَا وَالْمَعْنَى حَالَ كَوْنِ مَنْ مَضَى إلَيْهَا مُنْفَرِدَةً بِالْخَوْفِ عَلَيْهَا أَوْ قُرْبَ مَسْكَنِهَا عَنْ الزَّوْجَةِ الْأُخْرَى وَقَوْلُهُ لِكَوْنِهَا عِلَّةً لِعُذْرٍ.
(قَوْلُهُ بِالْقُرْعَةِ) أَيْ أَوَالتَّرَاضِي. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِغَرَضِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فِي الْخَوْفِ عَلَيْهَا كَأَنْ ادَّعَى الزَّوْجُ عَدَمَهُ وَالزَّوْجَةُ وُجُودَهُ.
(قَوْلُهُ لِغَيْرِهِمَا) نَائِبُ فَاعِلِ رَجَعَ.
(قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ عَلَيْهَا أَيْ تَعَلُّقًا مَعْنَوِيًّا فَهُوَ حَالٌ مِنْ الْهَاءِ فِي عَلَيْهَا وَالْمَعْنَى حَالَ كَوْنِ مَنْ مَضَى إلَيْهَا مُنْفَرِدَةً بِالْخَوْفِ عَلَيْهَا أَوْ قُرْبَ مَسْكَنِهَا عَنْ الزَّوْجَةِ الْأُخْرَى. اهـ. سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهَا الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى مَنْ مَضَى إلَيْهَا يَعْنِي أَنَّ غَيْرَهَا لَيْسَتْ مُتَّصِفَةً بِوَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ بِأَنْ كَانَتْ بَعِيدَةَ الْمَسْكَنِ وَعَجُوزَةً. اهـ.
(قَوْلُهُ لِكَوْنِهَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِعُذِرَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهُ أَنْ يُرَتِّبَ فِي النِّهَايَةِ.
(وَيَحْرُمُ أَنْ يُقِيمَ بِمَسْكَنِ وَاحِدَةٍ) سَوَاءٌ مِلْكُهَا وَمِلْكُهُ وَغَيْرُهُمَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هِيَ فِيهِ حَالَ دُعَائِهِنَّ فِيمَا يَظْهَرُ (وَيَدْعُوهُنَّ) أَيْ الْبَاقِيَاتِ (إلَيْهِ) بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ لِمَا مَرَّ فَإِنْ أَجَبْنَ فَلَهَا الْمَنْعُ وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ عَوْدَةُ قَوْلِهِ إلَّا بِرِضَاهُمَا لِهَذِهِ أَيْضًا بِأَنْ يُجْعَلْنَ قَسْمًا وَهِيَ قَسْمًا آخَرَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ عَوْدُ قَوْلِهِ إلَّا بِرِضَاهُمَا لِهَذِهِ) وَمَرْجِعُ الضَّمِيرِ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ الْوَاحِدَةِ وَالْبَاقِي كَمَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ يُجْعَلْنَ إلَخْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ أَنْ يُقِيمَ إلَخْ) التَّعْبِيرُ بِالْإِقَامَةِ يَقْتَضِي الدَّوَامَ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ مَكَثَ أَيَّامًا لَا عَلَى نِيَّةِ الْإِقَامَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ فِيهِ إيحَاشًا.
(قَوْلُهُ فَلَهَا) أَيْ لِصَاحِبَةِ الْمَسْكَنِ.
(قَوْلُهُ لِهَذَا) أَيْ لِمَسْأَلَةِ الْإِقَامَةِ بِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَمَسْأَلَةِ جَمْعِ الضَّرَّتَيْنِ فِي مَسْكَنٍ وَقَوْلُهُ بِأَنْ يُجْعَلْنَ إلَخْ تَصْحِيحٌ لِمَرْجِعِ الضَّمِيرِ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَاقِيَاتِ وَصَاحِبَةِ الْمَسْكَنِ.
(وَأَنْ يَجْمَعَ ضَرَّتَيْنِ) أَوْ حُرَّةً وَسُرِّيَّةً (فِي مَسْكَنٍ) مُتَّحِدِ الْمَرَافِقِ أَوْ بَعْضِهَا كَخَيْمَةٍ فِي حَضَرٍ وَلَوْ لَيْلَةً أَوْ دُونَهَا لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّبَاغُضِ (إلَّا بِرِضَاهُمَا)؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا وَلَهُمَا الرُّجُوعُ وَإِلَّا بِرِضَا الْحُرَّةِ خِلَافًا فَالشَّارِحُ اعْتَبَرَ رِضَا السُّرِّيَّةِ أَيْضًا وَلِلْحُرَّةِ الرُّجُوعُ هُنَا أَيْضًا أَمَّا خَيْمَةُ السَّفَرِ فَلَهُ جَمْعُهُمَا فِيهَا لِعُسْرِ إفْرَادِ كُلٍّ بِخَيْمَةٍ مَعَ عَدَمِ دَوَامِ الْإِقَامَةِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُهُمَا بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ مِنْ سَفِينَةٍ إلَّا إنْ تَعَذَّرَ إفْرَادُ كُلٍّ بِمَحَلٍّ لِصِغَرِهَا مَثَلًا وَأَمَّا إذَا تَعَدَّدَ الْمَسْكَنُ وَانْفَرَدَ كُلٌّ بِجَمِيعِ مَرَافِقِهِ نَحْوُ مَطْبَخٍ وَحُشٍّ وَسَطْحٍ وَدَرَجَتِهِ وَبِئْرِ مَاءٍ وَلَاقٍ فَلَا امْتِنَاعَ لَهُمَا حِينَئِذٍ وَإِنْ كَانَا مِنْ دَارٍ وَاحِدَةٍ كَعُلُوٍّ وَسُفْلٍ وَإِنْ اتَّحَدَ أُغْلِقَا وَدِهْلِيزٍ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنْ لَا يَشْتَرِكَا فِيمَا قَدْ يُؤَدِّي لِلتَّخَاصُمِ وَنَحْوُ الدِّهْلِيزِ الْخَارِجُ عَنْ الْمَسْكَنَيْنِ لَا يُؤَدِّي اتِّحَادُهُ إلَيْهِ كَاتِّحَادِ الْمَمَرِّ مِنْ أَوَّلِ بَابٍ إلَى بَابِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَيَظْهَرُ أَنَّ اتِّحَادَ الرَّحَا فِي بَلَدٍ اُعْتِيدَ فِيهِ إفْرَادُ كُلِّ مَسْكَنٍ بَرِحَا كَاتِّحَادِ بَعْضِ الْمَرَافِقِ؛ لِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ فِيهَا يُؤَدِّي لِلتَّخَاصُمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُكْرَهُ وَطْءُ وَاحِدَةٍ مَعَ عِلْمِ الْأُخْرَى بِهِ وَلَا تَلْزَمُهَا الْإِجَابَةُ؛ لِأَنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَأْبَيَانِ ذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ صَوَّبَ الْأَذْرَعِيُّ التَّحْرِيمَ.